المسألة السابعة
  حتى تهشم فإذا هشمت لم تحكم بالهاشمية حتى يؤمن التنقل وأمان ذلك بالبرء وبعفو الجرح فإذا أحدث بعد ذلك كانت سراية وفي الجميع الأرش، فأما الموضحة فلا تكون منقلة بحال لا مصادمة ولا سراية، وأما إذا قطع إصبعا فشلت أخرى أو اليسرى فشلت اليمنى فعليه القود في الأصبع واليد لأنها المتعمدة ولا يعتاد تعديه غالبا، والدية فيما شل من يد وإصبع لضربه في الخطأ تشبيه به، وكذلك إذا ضربه موضحة فذهبت عيناه كان القصاص في الموضحة والدية في العينين فاعلم ذلك.
المسألة السابعة
  قال أيّده الله: منها رجل قطع ذكر رجل ثم قطع الأنثيين أو بدأ بقطع الأنثيين ثم قطع الذكر هل تجب ديتان أو دية واحدة؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: إذا قطع الذكر ثم قطع الأنثيين في وقت واحد أو أوقات متقاربة فعليه الديتان، وإن بدأ بقطع الأنثيين ثم قطع الذكر فعليه ديتان وحكومة لأنه بقطع الأنثيين أبطل منفعة الذكر وسار بمنزلة العضو الأشل، وإن قطع الأنثيين ففيهما الدية لفعله، وفي الذكر الدية لإبطال منفعته رأسا فتم عقله، وسواء في وقت واحد أو أوقات متفاوتة، وإذا قطع الأنثيين والذكر في وقت واحد لزمه ديتان للأنثيين والذكر، وإذا قطع الذكر آخر لزمه حكومة لأنه بمنزلة اليد الشلاء، وإن قطع الذكر واحد ابتداء فدية واحدة كاملة، فإن قطع الأنثيين هو أو غيره فدية كاملة أخرى ولا يكون فيهما حكومة بحال إلا في من قد صحت عنينته فاعلم ذلك موفقا.