مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الثانية

صفحة 309 - الجزء 1

الثانية

  في رجل أخذ من طعام مغصوب ملئ كفه ثم طرحه على باقي الطعام هل يلزمه كل الطعام أم لا يلزمه إلا ما حركه؟

  الجواب عن ذلك: أنه لا يلزمه من الطعام إلا ما قبضه، ولا يلزمه ما حركه منه بطرحه أيضا فلا يلزمه باقي الطعام، وإنما قلنا ذلك لأن الضمان لا يلزمه إلا بالغصب، والغصب لا يصح إلا بالقبض ولم يقبض إلا قدر ملئ الكف فاعلم ذلك.