مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الأولى

صفحة 308 - الجزء 1

مسألتان لم يعلم من سأل عنهما

  فأحببنا وضع الجواب له إن وقف عليه أو لغيره تعرضا للثواب من الله سبحانه.

الأولى

  في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم غاب عنها، وصار يدور في البلاد، ولا يقوم بشيء من حقوقها، ولا بنفقة له بما يجب لمثلها على مثله.

  قال السائل: هل لقاضي الإمام أن يكرهه على تسليم ما يجب عليه من دون وكيل المرأة أم لا؟ وهل له أن يكرهه على الطلاق أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أنه لا يلزمه والحال هذه إلا أن يكون لها وكيل أو ولي مطالب؛ لأن الحال يحتمله، والحقوق لا تلزم بالتجويز؛ فإن علم منه تمردا عليها بعد المطالبة وأنه قد صار يفر من بلد إلى آخر مما يلزمه من الحق، كان لولي الإمام أو حاكمه إكراهه على الاستقرار بما يلزمه والإنفاذ إلى المرأة لتقيم وكيلا ينازع لها لأن الإمام إنما قام لمصالح المسلمين وهذا من أهم المصالح، فأما الإكراه على الطلاق فلا يصح. فافهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.