مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[المسألة الخامسة في الماء]

صفحة 34 - الجزء 1

  الجواب فيها: أن النجاسة إن بلغت إلى حد يغير لونه أو ريحه أو طعمه فإن حكمه النجاسة وإلا فهو طاهر، والدليل عليه قول النبي ÷: «الماء طهور المؤمن لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه»⁣(⁣١) والذي نرى لأهل كل قرن أن يقلدوا إمام عصرهم ويكون عندنا أولى بالتقليد ممن تقدمه وإن كانوا أفضل لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩]، وأولو الأمر: الأئمة في الأعصار وهذا عندنا أولى من تقليد الأول والله أعلم، وقد قال النبي ÷: «لا تختلفوا على إمامكم»⁣(⁣٢) أفاد ذلك العموم في جميع الأحكام، وهكذا في سائر المسائل، وقس عليه ترشد إن شاء الله تعالى.

  تم ذلك بحمد الله تعالى والحمد لله وحده

  * * *


(١) الحديث بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه» وفي لفظ: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه» أخرجه الأمير الحسين في (الشفاء) وهو في النسائي ١/ ١٧٤، وفي مسند أحمد ٣/ ٣١، ٧٦، وفي» أبي داود ٦٦٥، والبيهقي ١/ ٤، ٢٧٥. وهو بألفاظ متقاربة عند أبي داود والترمذي والنسائي بدون الاستثناء، وعند الدار قطني والبيهقي بالاستثناء، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨/ ٦٥٤.

(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وهو بألفاظ ليس فيها ذكر الإمام في مصادر متعددة. انظر: موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٨٧.