مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الأولى

صفحة 35 - الجزء 1

ومن مسائل سأل عنها القاضي الفاضل

  محمد بن عبد الله بن حمزة⁣(⁣١)

الأولى

  في عبد لرجل قتل رجلا خطأ وتعلقت الجناية برقبته، ثم أعتقه مالكه بعد ذلك ومنع ورثة المقتول من الاسترقاق والملك والبيع هل يصح أم لا؟ وإذا صح هل يضمن قيمة العبد أو الدية؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن العتق يصح لأن حق ورثة المقتول لم يتعلق بالنفس من كل وجه، وإنما يتعلق بها من وجه دون وجه، والذي يلزم مولاه قيمته بالغة ما بلغت لأن الحكم منتقل إلى المال، وهذا المعتق في حكم المتعدي في عتقه فكان ضامنا قيمته لورثة القتيل ولم يكن منه تعد؛ وإنما هو جار مجراه إلا أن يعلم الجناية فإنه بالعلم كالمختار لنقل الحكم إلى ماله ونفسه؛ فكأنه اختار نفع أرش الجناية على تسليم العبد فيكون عليه الدية والحال هذه، والحكم يفترق في العلم والجهل كما ترى.


(١) محمد بن عبد الله بن حمزة بن إبراهيم بن أبي النجم القاضي، العلامة، ركن الدين، قاضي قضاة المسلمين، كان حاكم صعدة أيام المؤلف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وله مذاكرات ومراجعات، وأثنى عليه الإمام المنصور بالله كثيرا، وقد توفي في زمنه سنة ٦١٠ هـ، وكان يروي عن أبيه عددا من كتب الزيدية بأسانيد مختلفة منها أمالي المرشد، وأمالي أحمد بن عيسى، وصحيفة علي بن موسى الرضا، وكتاب أصول الأحكام، للإمام أحمد بن سليمان، كما روى عن القاضي جعفر بن أحمد، وعنه: ولده عبد الله، والشيخ محيي الدين محمد بن أحمد النجراني، والمؤلف.