المسألة الأولى [في البيع]
وهذه مسائل من بازل بن عبد الله المقراني
المسألة الأولى [في البيع]
  قال أيّده الله في رجل اشترى من رجل أرضا وفيها نهر مدفون أو بئر مدفونة، ثم أظهره المشتري، ثم ادعى البائع الجهل وأراد البائع النقض، ما الجواب؟
  الجواب عن ذلك: أن البيع صحيح، وجهالة البائع بالبئر والنهر لا توجب بطلان البيع، وهو كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفته بالجملة، كالذي يبيع رمكة(١) ولا يظنها حاملا، أو عبدا وله مهنة تزيد في ثمنه زيادة عظيمة ولا يعلمها عند العقد، وكما إذا باع فرسا على أنها حرون(٢) فوجده طيبا، أو على أنه مقصر فوجده سابقا، وكما لو باعها فوجد فيها معدنا عظيما، فإن بعض هذه العلل وإن لم يكن في نفس المبيع فهو كنفسه، وجهل البائع بذلك لا يكون جهلا بالأرض وإنما جهل بعض منافعها أو بعض أجزائها، فهو كالحق من حقوقها لأن نفس الماء لا يصح بيعه وإنما منبعه وموضعه، والكل معلوم أو في حكمه، فهذا ما يصح عندنا في هذه المسألة على وجه الاختصار.
(١) الرمكة: الفرس، والبرذونة، معرب والجمع رمك وأرماك جمع الجمع، وقال الجوهري: الرمكة الأنثى من البراذين. انظر لسان العرب، ترتيب يوسف خيّاط ج ١ ص ١٢٢٧.
(٢) حرون: يقال فرس حرون من خيل حرن لا ينقاد إذا اشتد به الجري وقف، وقد حرن يحرن حرونا وحرن بالضم أيضا صار حرونا والاسم الحران. انظر لسان العرب، ترتيب يوسف خياط ج ١ ص ٦٢٠.