مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية [في العتق]

صفحة 316 - الجزء 1

المسألة الثانية [في العتق]

  في رجل له ثلاثة عبيد فقال: إني أعتقت واحد من عبيدي هؤلاء. فقالوا: فعين المعتق من هو هذا، بل هذا، بل هذا، ثم وقف على الآخر منهم. ما الحكم فيهم؟ وهل فرق بين أن يكون أحدهم قد ادعى أنه المعتق أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن قول السيد هو هذا بل هذا إضراب عن الأول وإثبات للثاني، فهو بمنزلة الاستثناء من النفي بالإثبات، ولا فرق عندنا بين أن يكون أحدهم قد ادعى العتق لأن تصديق المدعي يتنزل منزلة الإقرار، فإذا استثنى في الإقرار صحّ الاستثناء، ويصح فيه العطف والإضراب، إذ هذا من صحيح ما تعتمده العرب في لسانها، وحمل كلامهم على الوجه الصحيح في لسانهم أولى، فإن استقر على مدعي العتق أو لم يستثنه ولم يضرب عنه فإن صحت دعواه وإلا لم يثبت إلا بالبينة كما في سائر الدعاوي.

المسألة الثالثة [في الشفعة]

  في رجل اشترى أرضا للغير فيها شفعة فقال: المشتري اشتريتها بمائة. فشفع الشفيع، وأخذ المبيع، ودفع على مائة وخمسين فأقام البينة على ذلك هل يلزم الشفيع أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن على الشفيع ما ادعى المشفع إن صدقه، ولا شيء عليه سوى ذلك إلا ما قامت به البينة؛ ودعوى البائع إنما هي توجه على المشتري منه الأول الذي قام عليه الشفيع، وإذا أقام البينة كانت الدعوى متوجهة على المشتري منه دون الشفيع ولم يكن على الشفيع إلا ما ادعاه عليه المشفع إن صدقه أو قامت به البينة إن ناكره.