المسألة السابعة [في البيع]
  الجواب عن ذلك: أن له أن يسبح وأن يقرأ؛ والقراءة عندنا أولى فإذا قرأ أجزأه الحمد ولا يلزم إضافة سورة أخرى إلى الفاتحة؛ لأنا لم نوجب إضافة السورة لمجرد إيجاب القراءة، وإنما ذلك لقوله ÷: «وسورة معها» وفي بعض الأخبار «وقرآن معها» بعضها «وشيء معها» فإذا قرأ الفاتحة كان قد ذكر.
  وأما قوله: يجهر أو يخافت. فليس له إلا المخافتة قولا واحدا، بدليل أنه لو كان جهر ÷ في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء لما وقع الخلاف في القراءة والتسبيح، وإنما خافت؛ فقائل يقول: قرأ. وقائل يقول: سبّح. ومن جهر فقد ابتدع وخالف المعلوم من دينه ÷ وسنته، فاعلم ذلك.
المسألة السابعة [في البيع]
  في رجل باع عبدا وشرط على المشتري أن يرد الثمن إن أبق إلى مدة معلومة هل يصح البيع والشرط، أو يصح البيع ويبطل الشرط، أو يبطلان معا؟
  الجواب عن ذلك: أن البيع يصح، ويبطل الشرط لأن البائع قد أخذ ما في مقابله العبد وهو الثمن، والمشتري قد أخذ ما في مقابله الثمن وهو العبد وإن الإباق أمر آخر؛ فلم يصح اشتراطه في العقد فصار الاشتراط لغوا.
المسألة الثامنة [في البيعة]
  في رجل حلف بالبيعة ثم حنث ولا يعرف البيعة ولا ما فيها؟
  الجواب: أن من حنث بأيمان البيعة كان عليه كفارة يمين إلا أن يكون قد