المسألة الرابعة [في دعوى الجهالة]
المسألة الرابعة [في دعوى الجهالة]
  في رجل عقد على أرض كثيرة عقدا واحدا إما وقفا أو صدقة أو هبة أو غير ذلك، وهي كلها معلومة محدودة إلا واحدة منهن فإنها مجهولة هل يفسد العقد جميعه أو يفسد المجهول على حدة؟
  الجواب عن ذلك: أن دعوى الجهالة لواحدة من الأراضي لا يتحقق مع إطلاق لفظ واحد عليها، فإن وقع بعض الجهالة لحق بالمعلوم، كالذي يقول: كلما أملك صدقة. لحق هذا اللفظ كل شيء ملكه له دون غيره فإن كان له مال لم يعلم، كان في حكم المعدوم على الأصل، وإن كانت تصير معلومة بالثاني فهي في حكم المعلومة في الأول، وإن لم يصح أن تكون معلومة في الثاني كانت في حكم المعدومة في الأول فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة [في الصيام]
  في رجل صام أياما قضاء عن صيام فاته، ثم أفطر ناسيا هل يجب عليه الإمساك أم لا يجب؟
  الجواب عن ذلك: أنه لا يجب عليه الإمساك إذا أفطر ناسيا في غير شهر رمضان، وإن كان في قضاء شهر رمضان إذ لا حرمة لشيء من الأيام سوى رمضان؛ فإذا أفطر لم يبق للإمساك حكم لفقد الحرمة، فاعلم ذلك.
المسألة السادسة [في القراءة في الصلاة]
  في رجل صلى المغرب أو العشاء ثم اختار القراءة في موضع التسبيح. هل يقرأ الحمد وسورة، أو الحمد فقط؟ وهل تكون القراءة جهرا أو مخافتة كيف بيان ذلك؟