مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثالثة

صفحة 327 - الجزء 1

  على أصولهم، إذ قد أوجبوها على المسافر ولأنهما لو كانا بمثابة الخطبتين لكان من لم يسمع الأولى يصلي ثلاثا وإجماعهم منعقد على خلافه.

المسألة الثالثة

  قال: وإن تفرقوا بعد الخطبتين وقبل الصلاة، وطال مكثهم قبل رجوعهم فهل التوالي بين الخطبة والجمعة شرط أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن هذا لا يقدر لأنهم إذا تفرقوا مضى الإمام في صلاته كما قدمنا، ولا يعذر ذلك إلا أن يزعجهم أميرهم والإمام؛ فإذا كان ذلك فذلك، ولم يتخلل بين الخطبتين والصلاة أعمال كثيرة تخرجهم عن بابهم لم تلزمهم إعادة وصلوا، وإن تخللت أمور كثيرة استحببنا للإمام إعادة الخطبة من غير إيجاب لأنهما فرضان، كل واحد منهما على حياله إذا أدي سقط، فاعلم ذلك.

المسألة الرابعة

  قال أيّده الله: هل يكون على الخطيب إذا تيقّن نفر الثالث، ثم انعقدت الجمعة به وهو مستمر في الخطبة بالاثنين أتم، وإذا رأى ثالثا غير الأول أيجب عليه ابتداء الخطبة؟

  الجواب: أن الخطيب يلزمه الاستمرار، والإثم على من نفر عنه دونه لأن حضور الجمعة يلزم ببلوغ النداء، والاستماع للخطبة يلزم بحضور المسجد؛ فمن فرط أتي من قبل نفسه، وإذا جاء ثالث لم يلزم الخطيب استئناف الخطبة لأنّا قد بيّنا فيما قد تقدم أن الجمعة تلزم بالدخول مع المجمعين بالصلاة وإن لم يسمع الخطبتين رأسا، فمن أين يلزم الاستئناف؟