مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الخامسة

صفحة 328 - الجزء 1

المسألة الخامسة

  قال أيّده الله تعالى: وكذلك إذا كبّر الإمام وكبّر معه واحد بعد تكبيرة ولم يكبّر الآخران إلا بعد انتصابه للقيام من الركوع؟

  الجواب عن ذلك: أن صلاة الواحد مستقيمة، وتصح له الأولى، ولا يعتد صاحباه بالركعة الأولى لأنهما لم يلحقا الإمام إلا بعد تمام الركن والدخول في الثاني، وهما واصلان لجناح الثالث لأنهما في مقدمات الصلاة من النية والصف، ولا يكون حكمه حكم المنفرد والحال هذه.

المسألة السادسة

  قال أيده الله: إذا قال رجل للآخر: بعني. فقال: بعتك. هل يصح كما لو قال في النكاح أو لا يصح إذا كان لاستثنائه الرغبة، ويقيم هذا اللفظ مقام قوله: هل تبيع؟

  الجواب عن ذلك: أن مجرد قوله: بعني سؤال، وقوله: بعتك جواب؛ فإن عقّبه بقوله: ابتعت صح ذلك، وكان بيعا إذا نقد عين الثمن وإلا فلا يقع، وحكم البيع يخالف النكاح في كثير من الأحكام، فلا يطرد قياس أحدهما على الآخر.

المسألة السابعة

  قال أيّده الله: وهل إذا كره البائع الإقالة هل للمشتري يقبل قوله: إنه أخرج هذا اللفظ مخرج الرغبة والاستفهام في بيعه؟

  الجواب عن ذلك: أن الإقالة لا تتعلق بشيء من أحكام العقد الأول، بل