مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة

صفحة 352 - الجزء 1

مسألة

  في العاقلة التي ترث وتعقل هم الذين يجتمعون إلى الرابع جد، أو أكثر. وهل يعد أبو الجاني أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن العاقلة تنتهي إلى حيث ينتهي إليه التعصيب، ولا يحد ذلك برابع ولا خامس متى حفظ وأمكن التوريث وهو بقي من بيت إلى بيت حتى ينتهي إلى القبيلة، لأن له شبه بالنصرة وجاء الإسلام بذلك، فورد الشرع بذلك عن النبي ÷ في الحلف بين اليهود والمسلمين بني فلان بربعهم يعقلون معاقلهم، وهذه غايتهم بالمعروف، فنسب إلى الجد الأكبر وبينهم وبينه عشرة جدود وأكثر فلا اعتبار بالعدد، فأبو الجاني يعد معهم وهو أولى من لزمه ذلك.

مسألة

  في المعتق هل يعقل عنه سيده وعصبته إذا لم يكن له عاقلة نسب، أم لا تعقل عنه عصبته من قبل النسب؟

  الجواب عن ذلك: أنه لا تعقل عنه إلا عصبته من النسب ما وجدوا، فإن عدموا عقل عنه سيده وعصبة سيده، لأن عليه نصرته وله إرثه، والدم لا يهدر في الإسلام، فلو رجع إلى بيت المال كان غرمه على المسلمين وغنمه لسيده وهذا لا يصح.

مسألة [في القسامة]

  وأولياء القتل إذا اختاروا جماعة لليمين في القسامة، وكان بعض المختارين