مسألة [في الهبة]
  يعلم القاتل هل يجب عليهم يحلفون ما قتلنا فقط، أم يجب عليهم يحلفون ما قتلنا ولا علمنا؟ وكيف يحلفون ما علمنا وقد علموا؟ وما الفائدة في تحليفهم مع أن إقرارهم على غيرهم لا يلزم به شيء؟
  الجواب عن ذلك: أن يمين القسامة ما علموا ولا قتلوا، هذا وضعها في الشرع النبوي زادها الله جلالة وشرفا، وفائدة قولهم قتله فلان أن يدعي أهله على من ذكره الحالفون، وتسقط القسامة بذلك، وإلا فلم تبقى شهادتهم تقبل على من أضافوا القتل إليه، ولا يلزم أهل المقتول قبول قولهم، ولا يجوز لهم يحلفون إلا بعلمهم؛ فإن علموا أن إنسانا قتله قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قتله إلا فلان فبه تبرأ ذمتهم من الحلف وتلزمهم العاقلة.
مسألة [في الهبة]
  في الرجل إذا وهب لولده الصغير شيئا، ثم زاد زيادة متصلة هل له أن يرجع أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أن له الرجوع إذا كانت متصلة وإن كانت منفصلة، إلا أن المنفصلة يملكها من وهبت له، ويرجع الأب في الأصل دون الفرع، والزيادة المتصلة حكمها حكم الأصل فيصح الرجوع.
مسألة
  في الإنسان هل يجوز له أن يهب لبعض ورثته شيئا دون سائرهم أو يوصي به أم لا؟