مسألة [في الهبة]
  الجواب عن ذلك: أنه لا يجوز للإنسان أن يهب لبعض الورثة دون بعض، ولا يوصي له إلا أن يكون هناك أمر يميز الموهوب له من بر أو إحسان فيجوز له ذلك، وما سواه محاباة، كما ورد في حديث بشير بن سعد(١) لما نحل ولده حلوبا، وأراد أن يشهد عليه رسول الله ÷ فقال: «أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: فاشهد عليه غيري فإني لا أشهد إلا على حق»(٢) فإذا كان هذا في الولد فهو في غيره آكد.
(١) هو: بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجناس الأنصاري الخزرجي، قالوا: شهد بدرا مع رسول الله، وهو أول أنصاري بايع أبا بكر بعد وفاة الرسول. قال الواقدي: بعثه النبي في سرية إلى فدك ثم بعثه نحو وادي القرى. قال ابن حجر: له ذكر في صحيح مسلم وغيره في قصة الهبة لولده، وحديثه في النسائي، واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة ١٢ هـ. وقال المزي في (تهذيب الكمال): له عن النبي حديث واحد، هو حديث النحل على خلاف فيه. قال شعيب: هو في سنن النسائي ٨/ ٢٥٨، ٢٥٩ في النحل.
المصادر / الأعلام ٢/ ٥٦، ومنه: تهذيب التهذيب ١/ ٤٦٤، وتهذيب ابن عساكر ٣/ ٢٦١، الإصابة ١/ ١٦٢، ترجمة رقم (٦٩٤)، والاستيعاب بهامش الإصابة ١/ ١٥٥، وتهذيب الكمال ٤/ ١٦٦، برقم (٧١٨)، وانظر بقية المصادر فيه.
(٢) أخرجه النسائي في سننه، الجزء السادس، كتاب (النحل) ص ٢٥١ بأرقام (٣٦٧٢ - ٣٦٨١)، وبألفاظ، في الأول عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فأتى النبي ÷ يشهده فقال: «أكل ولدك نحلت؟ قال: لا، قال: فاردده» وبرقم (٣٦٧٣) قال: «فأرجعه» وبنفس اللفظ برقم (٣٦٧٤). وبلفظ: فاردده. برقم (٣٦٧٥). وبلفظ: فكره النبي ÷: أن يشهد له. برقم (٣٦٧٦). بلفظ: قال: لا. قال: فلا أشهد على شيء أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. وبرقم (٣٦٨١) وفيه: فقال رسول الله ÷: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله ÷: فكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال رسول الله ÷: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. وقريب من هذا اللفظ برقم (٣٦٨٦، ٣٦٨٢، ٣٦٨٣). وهو في مصادر كثيرة، انظر عنه موسوعة أطراف الحديث النبوي.