مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الثالث عشر [في وطء المطلقة قبل مضي العدة]

صفحة 392 - الجزء 1

  عليه تركها مدة الاستبراء بصحة الاعتزال وباعها بعد ذلك؛ فإن جهل أو تعدى كان الحكم فيها ما قدمنا في المسألة الأولى.

الثالث عشر [في وطء المطلقة قبل مضي العدة]

  قالوا أيدهم الله تعالى في المطلقة طلاقا بائنا: إن وطئها المطلق في عدتها منه جهلا أو مجترئا، هل يؤثر ذلك في خروجها من العدة لمضي مدة العدة أم لا بد من مدة لا يكون فيها شيء من ذلك؟

  الجواب عن ذلك: أنه لا حكم لوطئه هذا في إثبات شيء من أحكام الشرع ولا نفيه؛ فإن تزوجها لم يفتقر إلى استبراء، وإن تزوجها غيره لزمها استبراء رحمها من دون انتظار عدة لأن التكليف في ذلك متعلق بها.

الرابع عشر [في نظر المرأة للشهادة أو الخطوبة]

  قالوا أيدهم الله فيمن نظر إلى وجه امرأة ليست بمحرم للشهادة عليها، أو يكون خاطبا فعرضت له الشهوة عند ذلك؛ هل يجوز له النظر عند ذلك أم لا؟ وإن كان النظر إليها واجبا لتخليص حقوق لها وعليها؟

  الجواب عن ذلك: أن النظر يجوز له والحال هذه، وعليه كسر نفسه بكل ممكن؛ فما حصل بعد ذلك سقط حكمه، وإذا قد حصل القدر الذي تحصل به المعرفة والتيقن للحال في أمر الخاطب وكذا الشاهدون في حكمها سقط ما وراء ذلك، ولم يجز لأنه لا يتمكن من الغرض المقصود في الأحوال بالنظر.