الخامس عشر [في نفقة المتوفى عنها إذا لم تحد]
الخامس عشر [في نفقة المتوفى عنها إذا لم تحد]
  قالوا أيدهم الله في المتوفى عنها زوجها إذا لم تحد عليه: هل تجب لها النفقة في ماله أم لا؟ جاهلة أو عالمة في وجوب الاحداد؟
  الجواب عن ذلك: أن النفقة لها والحداد عليها، فلا يسقط أحدهما باختلاف الآخر؛ وإنما تكون آثمه إن علمت، وغير آثمة إن جهلت لا غير، ولا تسقط بالمخالفة إلا السكنى فإنها إن خرجت سقطت، وإن رجعت وتابت رجع الحكم؛ وإنما كان ذلك لأنها في حبس الميت بحكم العدة فلزمت نفقتها وسكونها فاعلم ذلك.
السادس عشر [في الغزو إلى ديار البغاة]
  قالوا أيدهم الله فيمن غزا البغاة وقطاع السبيل إلى ديارهم وربما أن يكون الغازي من جنسهم، أو من غير جنسهم، أو ممن يكون له حقوق عليهم لا يمكنه أن يأخذها منهم إلا أن يغزوهم، أو يجد لهم شيئا فيأخذه، والغازي لهم ربما يكون من سلاطين البلاد الذين يطلبون الصلاح، وإن كان بغير إذن الإمام، أو في غير عصره، أو لا يحتكمون فيما يأخذونه منهم بأحكام الشريعة، أو في شيء منه؟
  الجواب عن ذلك: أنه لا يجوز غزو البغاة وقطاع السبل إلى ديارهم إلا بمبيح شرعي، ولا مبيح إلا الإمام أو الأمر من قبله؛ لأن الجيوش تتعلق بها معاني كبار منها: تلف النفوس والأموال، وهتك الحرم، وهذه أمور محظورة لا تجوز إلا لمبيح شرعي كما قدمنا، وسواء كان الغازي سلطان أو سواه في أن ذلك لا يجوز، وكذلك من كان له حقوق عندهم لم يجز له غزوهم لأجل ذلك؛