السادس والأربعون [تابع لما قبله]
الخامس والأربعون [في أحكام المخابرة]
  قالوا أيدهم الله تعالى: إذا كان للخبير غرس عطب أو زرع هل يجب على خبيره الذي هو صاحب الأرض أن يتركه حتى يستوفي مصلحته أو يخرجه ويعطيه قيمته؟
  الجواب عن ذلك: أنا قد قدمنا أنه لا يخرج إلا بالحكم كان على الحاكم أن يحكم له بقيمة غرسه أو عطبة يوم يحكم لصاحب الأرض بأرضه أثار ذلك وعمله بإذنه؛ فأما الزرع فإنه يحكم عليه بتركه إلى حصاده بأجرة مثله.
السادس والأربعون [تابع لما قبله]
  قالوا أيدهم الله تعالى: إن كان هذا الخبير زبر في الحجر فلما روي أخرجه صاحب الأرض ما يجب له في عمله وتزبيره(١)؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أنا قد بينا أن الخبير لا يخرج إلا بالحكم، وعلى الحاكم أن يحكم له يوم خروجه بأجرة مثله في الزبر وغيره، وأجرته تقسط على أوقات عمله لأنها قد تزيد وتنقص على صور عمله لأنها قد تغلو بذلك وترخص، والمرجع في ذلك إلى أهل المعرفة بهذا الشأن لأن هذا حكم الأعمال.
السابع والأربعون [في المخابرة]
  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى إن كان الخبير قد اشتغل الأرض بعد العمل مدة، وأعطى صاحب الأرض الكرى الفاسد الذي يرضى به وأخرجه، أو قال له
(١) الزبر هو الزبل أو الوبل عرفا وهو الحشائش التي تفسد أرض الزراعة متى تحكمت عليها والتزبير إزالته.