مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الثامن والأربعون [في المخابرة]

صفحة 414 - الجزء 1

  صاحب الأرض إن أردت الخروج بنفسك واختاره سلمت إلي الدين، والعمل فيما اشتغلت من أرضي فهو يلزمك لي كراه فإن لم يلزمك كان منك تبرعا، وفعل الخبير له ذلك هل يصح له شيء من ذلك أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن أخذه للكراء الفاسد عندنا قبل الحكم أخذ صحيح لمكان الخلاف، وما قاله عند إرادة إخراجه لا يصح بمجرد القول منه وإنما يصح بالحكم، فإذا حكم عليه الحاكم حكم له بأجرة العمل الباقي، ولزم صاحب الأرض بكرا أرضه في العمل الذي أخذ فيه الأجرة الفاسدة عندنا لا يلزمه، وهو صحيح عند أخذه لما أخذ من الكرى الفاسد عندنا، وليس له بعد فراغ الغلة والقسمة أن يلزمه في كرا الأرض، وللعامل أن يلزمه فيما بقي، وليس بمتبرع لأنه عمل بالأجرة فسواء كانت صحيحة أو فاسدة.

الثامن والأربعون [في المخابرة]

  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى في صاحب الأرض إذا قال للخبير: إما أصلحت ما في أرضي من خراب، وإما سلمت إليك ما كان لك فيها من غرس وزرع وخسارة، وغدوت منها. وأبى ذلك الخبير وقال لصاحب الأرض: إما تكريني استوفي مصلحتي التي في أرضك، وإما أعطيتني قيمة ما هو لي وخرجت. أو قال الخبير: ما أخرج حتى أستوفي مصلحتي، ولا أصلح أرضك، ولا أخذ القيمة والمخابرة فاسدة؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الخراب الذي في الأرض على وجهين: منه ما يتعلق بالمخابرة إصلاحه، ومنه ما لا يتعلق به؛ فالذي يتعلق به إصلاحه هو ما يقوم به الزرع والغرس من الزرب للجرب والسواقي المعتادة