مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

التاسع والأربعون [في المخابرة]

صفحة 415 - الجزء 1

  صلاحها، وما لا يتعلق به كالجدر والبناء وما جانسه؛ فإذا كان الكلام فيما يتعلق به إصلاحه كان إصلاحه يلزمه ما لم يتراجعا لنقض الإجارة لأن العمل صحيح على رأي مصححه، وترك المراجعة رضا به أو في حكمه، وليس لصاحب الأرض أن يلزمه الخروج من الأرض إلا بالمراجعة، ولا للخبير أن يطلب قيمة الغرس والزرع إلا بالمراجعة أو المراضاة، وذلك كله كمثل ما قدمنا.

التاسع والأربعون [في المخابرة]

  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى إن شرط صاحب الأرض على الخبير أنه يخرجه متى كرهه، ويدع له ما كان له في الأرض، وشرط له الخبير ذلك هل يصح أم لا يصح؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن هذا الشرط لا يصح، ولا يجوز لصاحب الأرض إخراجه وأكل ماله بغير حق؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨].

الخمسون [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها]

  قالوا أيدهم الله: ما ترى في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكيف صفة الثمر الذي لا يصح بيعه، وهل يصح فيها شيء من العقود سوى البيع أم لا؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الثمار معروفة وهو الفواكه على أنواعها، والتمر والرمان والعنب، وبدو صلاحها ينعها، وصلاحها للأكل المعتاد وهو أن يخالف لونها لون النشأة الأولى، وهو: اسوداد العنب الأسود،