المسألة الثانية [في عمارة العين الداثرة]
صفحة 419
- الجزء 1
[مسائل الأمير قتادة بن إدريس]
  سأل الأمير الأجل تاج عز الأمراء سيف الخلافة النبوية نظام الأسرة العلوية أبي عزيز قتادة بن إدريس بن مظاعن بن يحيى أعزه الله تعالى:
[المسألة الأولى في عمارة العين التي لا يعرف لها مالك]
  قال تولى الله توفيقه: ما ترى في عمارة العين الجاهلية التي لا يعرف لها مالك، أيجوز أم لا يجوز؟
  الجواب عن ذلك: لا يجوز في وقت الإمام إلا بإذنه.
المسألة الثانية [في عمارة العين الداثرة]
  قال أدام الله عزه: ما ترى في عمارة العين الداثرة، التي ليس عليها يد لمالك، وتعرف فيما مضى ببني فلان وقد دثروا، أتجوز عمارتها أم لا تجوز؟
  الجواب عن ذلك: أن المال الذي لا يتعين مالكه مرجعه إلى بيت المال وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله فيما يقتضيه الشرع النبوي زاده الله جلالة وشرفا.