مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية [في عمارة العين الداثرة]

صفحة 419 - الجزء 1

[مسائل الأمير قتادة بن إدريس]

  سأل الأمير الأجل تاج عز الأمراء سيف الخلافة النبوية نظام الأسرة العلوية أبي عزيز قتادة بن إدريس بن مظاعن بن يحيى أعزه الله تعالى:

[المسألة الأولى في عمارة العين التي لا يعرف لها مالك]

  قال تولى الله توفيقه: ما ترى في عمارة العين الجاهلية التي لا يعرف لها مالك، أيجوز أم لا يجوز؟

  الجواب عن ذلك: لا يجوز في وقت الإمام إلا بإذنه.

المسألة الثانية [في عمارة العين الداثرة]

  قال أدام الله عزه: ما ترى في عمارة العين الداثرة، التي ليس عليها يد لمالك، وتعرف فيما مضى ببني فلان وقد دثروا، أتجوز عمارتها أم لا تجوز؟

  الجواب عن ذلك: أن المال الذي لا يتعين مالكه مرجعه إلى بيت المال وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله فيما يقتضيه الشرع النبوي زاده الله جلالة وشرفا.