مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثالثة [في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة أو دعاوى]

صفحة 420 - الجزء 1

المسألة الثالثة [في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة أو دعاوى]

  قال أدام الله عزه: ما تقول في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة، وفيها دعاوى عدة وتنازع، وكل من يدعيها ليس معه بينة عادلة ولا كتاب هل يجوز عمارتها أم لا يجوز؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن ما هذه حاله لم تقع عليه الأيدي، وتميز فيه الأملاك إما بالتراضي أو بالبينات، والحكم فيه ما تقدم من مرجعه إلى بيت المال، وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله.

المسألة الرابعة [في قصد البغاة والمفسدين إلى بلادهم دون إذن الإمام]

  قال أعزه الله: ما تقول في العربان الذين لا يصلون، وإن صلى أحدهم فهو نادر، ولا يؤتون زكاة أموالهم، وإذا طلقت المرأة منهم زوجوها من غير عدة، وينهبون بعضهم بعضا، ويقطعون الطرق هل يجوز أخذه أم لا يجوز؟

  الجواب عن ذلك: أن قصد البغاة والمفسدين إلى بلادهم وغزوهم لا يجوز عند جميع علماء الإسلام وكافة العترة الطاهرة $ إلا بالإمام أو بإذن الإمام، وكذلك أخذ أموال البغاة لا يجوز إلا بمثل ذلك هو الحق وما تقتضيه الأحكام النبوية، فتأمل ذلك بعين الفكر الثاقبة؛ لأن أربعة أمور لا تجوز إلا للأئمة أو من يكون من قبلهم وهي: إقامة الحدود، وتجييش الجيوش، وإقامة الجمعة، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعا وكرها؛ فهذه أمور تختص بالأئمة فلا تجوز إلا بهم أو تكون من قبلهم فاعلم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.