المسألة الخامسة [في تركة رجل مات ولم يعرف له وارث ولا وصي]
المسألة الخامسة [في تركة رجل مات ولم يعرف له وارث ولا وصي]
  قال أدام الله عمره: ما تقول في رجل مات وخلف تركة، ولم يعرف له وارث ولا وصي، ما الواجب يفعل في تركته؟ أيتصدق بها، أو تترك مهملة، أو يستعان بها على مهام الدنيا؟
  الجواب عن ذلك: أن الواجب في تركة من حقق ذكره أن تحفظ، ويشهد عليها، ويبحث عن الميت في بلاده وأوطانه، ويستقصى؛ فإذا وقع الإياس بعد الاستقصاء لزم صرف ذلك إلى بيت المال لأنه مرجع الأموال التي لا يعرف لها مالك كما قدمنا، ولا يجوز أخذه لآحاد الناس وإنما يجوز للإمام أو الوالي من قبله.
المسألة السادسة [في السمسرة]
  قال أدام الله عزه: ما تقول في السمسرة التي يأخذه أرباب المعايش إذا حصره المتولي وهو في الدينار قيراط، واستأجر فيها من يحصرها ويضبطها مثل القبان، وسوق الدقيق، والنحاس؛ واستعان بما يحصل فيها من أمور الدنيا أيجوز ذلك أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أنه إذا فعل المتولي من قبل الإمام وتحرى فيه الصلاح جاز ذلك فاعلم ذلك موفقا؛ لأن هذه الأمور لا تجوز إلا بمبيح شرعي ممن تكون له ولاية عامة على كافة الأمة وإلا فلا اعتراض لأحد على أحد من تلقاء نفسه؛ فإذا صحت الولاية صح التصرف ومن الله سبحانه نستمد التوفيق له ولكافة المسلمين، وأن يعينه على أمره، ويشرح بالإيمان صدره،