وأجاب # عن مسائل وردت بصعدة
  وأما الدليل [على] ما نذهب إليه في ذلك ما فعله رسول الله ÷، بعد الاغتنام ووجوب حق الله سبحانه فيه كغنائم حنين وما شاكلها، فإنه صرف الخمس إلى صنف واحد، وهو سهم الله سبحانه فرأى أن تأليف القوم من أقوى مصالح المسلمين ليقل عدوهم، وتقوى شوكتهم، وتنقطع الثائرة عنهم، وتقل العادية، ولا دليل أقوى من دليله، ولا سبيل أهدى من سبيله. أو ما فعله علي # بعده، وفعله عندنا في الشرائع لاحق بفعل رسول الله ÷، وقد صرف الخمس إلى عمر بن الخطاب ليصرفه في سبيل الله وهو وجه واحد من الستة الأوجه.
  الاحتجاج بأنه سهم ذوي القربى لأنه يؤكد ما قلناه ليوضح، ولا نسلم صحته لوجوه:
  منها: لو وجب صرفه في وجه واحد لما أعطاه علي # بغير رضا أهله.
  ومنها: أنه إذا جاز أن يصرف نصيب صنف إلى آخر، جاز في الجميع، إذ الحكم واحد وهو الذي نقول.
  ومنها: أن الخمس إلى علي # في حياة رسول الله ÷ ولم يزل يقسمه إلى زمان عمر، وكثرت الأموال فقال علي # بنا عنه غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فقال العباس #: حقنا تخرجه من أيدينا والله لا دعيت إليه بعدها، فقال علي #: فو الله ما دعيت إليه حتى قمت مقامي هذا، والظاهر أنه الخمس جميعا؛ لأن بني هاشم أحل لهم الخمس وحرمت عليهم الصدقة، حلال الخمس لهم عموم، وحرام الصدقة عليهم