مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية في الجزية

صفحة 47 - الجزء 1

  عموم، فلو كانت على قول من يقول بوجوب التسهيم، لكان بعضه حراما عليهم، ولما صح الإطلاق الذي قد وقع، وإنما كان يقال أحل لهم بعض الخمس، وحرمت عليهم كل الصدقة وهذا لا يصح ولأن رسول الله ÷ رد بني عبد شمس عن الخمس، ولو كان على رأي أهل التسهيم لكان لهم في السدس مندوحة ولا يقال: فقد أعطى الخمس غير أهل البيت $.

  قلنا: نعم ذلك في حال إخراجه عن أيديهم، ولم يؤثر عنه أنه قسمه أسداسا، ولا وقف سهما للمسافرين، وقد حفظ عليه التفصيل في دون ما هذا حاله، فمنع في حال لتبيين حكم الوجوب، وأعطى في حال لتبيين حكم الجواز، لأنه ÷ معلم الخير، ولما قتل جرير قائد إفريقية، زمن عثمان وقصر جيشه، وجمعت غنائمه فبلغت ألفي ألف دينار فخمسه عثمان، وأعطى خمسه مروان بن الحكم، فلم ينكر عليه أحد من جماعة المسلمين صرف السهام إلى وجه واحد، وإنما أنكروا السرف والأثرة.

  والهادي # رد الخمس على (المهاذر) من دون استطابة نفوس أهله، وجعله في وجه واحد من الستة، وإن وجد غير ذلك وجب أن يكون أحدهما مرجوعا عنه.

المسألة الثانية في الجزية

  هل يجوز صرفها إلى أغنياء المسلمين أم لا يجوز صرفها إلا إلى فقرائهم، وما الدليل على المذهب الأول في ذلك؟