مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الأولى

صفحة 455 - الجزء 1

  لوجه الله، بل لو وقف ماله على القبور ما لم تكن قبور الأئمة والصالحين فإن ذلك لا يصح فكيف يصح ما هو أدخل من ذلك في باب الكراهة بل الحظر فتأمل ذلك موفقا.

  قال أيده الله في قولنا لما سألنا عن الوقف على الذكر دون الأنثى: إن ذلك باطل لا أصل له في الإسلام فضلا عن أن يكون قولا لأحد من الأئمة $ هل يريد بذلك أن الخلاف حدث بعد انعقاد الإجماع فلا حكم له أم المسألة مسألة خلاف؟

  الكلام في ذلك: أنه لا أصل له في النصوص ولا في قول السلف ¤، فهذا معنى لا أصل له وأن الإجماع منعقد على أن الوقف لا يكون إلا قربة، وإثبات من أثبت الثلث من الأئمة ليس إلا لتوهم أن ذلك قربة فإذا بطل كونه قربة بالدليل كانت المسألة وفاقا أن لا وقف فيما تلك حاله، ونحن بعدنا عن الأئمة $ أن يثبتوا من الوقف ما لا قربة فيه، وقد كنا علمنا أن جعل المال للذكر دون الأنثى حكم الجاهلية، وحمدنا الله تعالى على حكاية القاضي الحسن بن علي بن محمد بن أبي النجم فإنها طابقت ما قلنا عن غير مواطأة ولا علم بها فذلك يقوي القول ويشفعه.

  قال أيده الله: وقد نص أئمتنا $ أنه لا يصح الوقف على البيع والكنائس وعلى سائر ما لا قربة فيه من محظور أو مباح محض، وكذلك الوقف على أبنية القبور وعمارتها لأن ذلك خلاف السنة إلا أن تكون مقابر الأئمة والصلحاء.

  الكلام في ذلك: أن هذه الحكاية هي أصل ما ذهبنا إليه، وفي الحكاية عن