[مسائل أخرى متفرقة]
  الجواب: فأما المملوك فهو مال في الحكم ولا يقاس عليه، وأما الغني فالصدقة لا تحرم لشرفه وإنما لغناه، بدليل أنه إذا زال الغنى حلت له الصدقة فدل على أن علة المنع الغنى لا النسب، وقد علل النبي ÷ تحريم الصدقة على بني هاشم بأنها غسالة أوساخ الناس، وفي حديث آخر غسالة أوساخ أيدي الناس، وكان هذا تشريفا، وكان ذلك عاما فيهم وفي مواليهم بالإجماع؛ ولأن في الخبر عن النبي ÷ أنه قال: «المعتق من فضل طينة المعتق» ولا شك أن طينتهم من أفضل الطين ولم يساويهم بغيرهم، ولأن رسول الله ÷ يقول: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»(١)، وهذا خبر معلوم للأمة بالاضطرار، ولأن رسول الله ÷ قال: «مولى القوم منهم»(٢) وكان مجملا وكان ثباته بشريعة تشرفهم قولا وفعلا عن النبي ÷.
  أما الفضل فولّاهم على سادات العرب والمسلمين في غير موطن، كزيد بن حارثة |، وأسامة بن زيد.
  وأما ما ذكر أن الإجماع منعقد عن الأمة والأئمة أن العربي لا يكون عاضلا إذا لم يزوج المولى، فهذا الإجماع لا يصح دعوى أنه كان غير عاضل في موالي بني
(١) أخرجه الأمير الحسين في (الشفاء) بسنده عن ابن عمر، قال الإمام القاسم بن محمد: قال ابن حجر: رواه الشافعي، وصححه ابن حبان، وأصله في صحيح البخاري بغير هذا اللفظ، وهو في البيهقي ٦/ ٢٤٠، ١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣، وفي مسند عبد الرزاق برقم (١٦١٤٩)، وفي مجمع الزوائد ٤/ ٢٣١، وفي المستدرك ٤/ ٣٤١، وفي كنز العمال برقم (٢٩٦٢٤)، وانظر بقية مصادره في موسوعة أطراف الحديث ١٠/ ٤٩٢.
(٢) أخرجه أحمد بن حنبل ٣/ ٤٤٨، ٤/ ٣٣٠، والدارمي ٢/ ٢٤٤، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٧، وهو في مجمع الزوائد ١/ ١١٥، ١٠/ ٣١، وفي مشكاة المصابيح برقم (٣٠٥١)، وفي تلخيص الحبير ٤/ ٢١٤، وكنز العمال برقم (٢٩٦٤٢)، ونصب الراية ٤/ ١٤٨، وابن عساكر ٢/ ٤٣٤، ٥/ ٣١٢، وفي تفسير القرطبي ٨/ ١٩٢.
وهو بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم» عند البخاري ٨/ ١٩٣. وأبي داود برقم (١٦٥٠)، والبيهقي ٢/ ١٥١، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨/ ٦٤٣.