[مسائل أخرى متفرقة]
  هاشم، وإنما يكون في العرب، وذكر المولى، ولا يذكر موالي بني هاشم بنفي ولا إثبات، فكيف يدعي الإجماع فيه وهو موضع النزاع، وقد زوجهم رسول الله ÷ عقائل العرب بل قريش فضلا عن العرب، ما أعلم أن أحدا في الصدر الأول منع موالي بني هاشم من النكاح.
  وأما قول النبي ÷: «شيعتنا منا» فحق ذلك ومن تبعنا فهو منا وإنما يريد في الإسلام والدين، ولا يحتمل غير ذلك.
  وسألت: عن رجل لم يوص بوصية وأخرج عنه الوارث وصايا: منها ما يتعلق بالمال، ومنها ما هو متعلق بالبدن، هل يجزي الميت أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أن إخراج الحق عن الميت يلزم الحي إذا علمه فيما يتعلق بالمال.
  وأما ما يتعلق بالبدن فالولي مخير في ذلك، فأما الثواب فلا يكون للميت إلا أن يوصي.
  وسألت: عن رجل أوصى بدية وقال للوصي: يبذر ماله حتى يوفي، والمال قليل هل الوصي يبذر أو يبع عنه ويخلص الدية؟
  الجواب: أن أهل الدية إن طلبوا التعجيل جاز البيع، وإن كانت إلى بيت المال لم يكن إلا التبذير.
  وسألت: عن امرأة أوصت بوصية في حقوق عليها وقالت اصرفها حيث يراه قاضي الإمام والوصي فعرفت غرضها أنها تبذر، هل تبذر أو يباع أصلها؟
  الجواب: أنها لا تباع لأنها بمنزلة الوقف وأكثر وقوف البلاد بلفظ الوصية.