مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[مسائل أخرى متفرقة]

صفحة 55 - الجزء 1

  هاشم، وإنما يكون في العرب، وذكر المولى، ولا يذكر موالي بني هاشم بنفي ولا إثبات، فكيف يدعي الإجماع فيه وهو موضع النزاع، وقد زوجهم رسول الله ÷ عقائل العرب بل قريش فضلا عن العرب، ما أعلم أن أحدا في الصدر الأول منع موالي بني هاشم من النكاح.

  وأما قول النبي ÷: «شيعتنا منا» فحق ذلك ومن تبعنا فهو منا وإنما يريد في الإسلام والدين، ولا يحتمل غير ذلك.

  وسألت: عن رجل لم يوص بوصية وأخرج عنه الوارث وصايا: منها ما يتعلق بالمال، ومنها ما هو متعلق بالبدن، هل يجزي الميت أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن إخراج الحق عن الميت يلزم الحي إذا علمه فيما يتعلق بالمال.

  وأما ما يتعلق بالبدن فالولي مخير في ذلك، فأما الثواب فلا يكون للميت إلا أن يوصي.

  وسألت: عن رجل أوصى بدية وقال للوصي: يبذر ماله حتى يوفي، والمال قليل هل الوصي يبذر أو يبع عنه ويخلص الدية؟

  الجواب: أن أهل الدية إن طلبوا التعجيل جاز البيع، وإن كانت إلى بيت المال لم يكن إلا التبذير.

  وسألت: عن امرأة أوصت بوصية في حقوق عليها وقالت اصرفها حيث يراه قاضي الإمام والوصي فعرفت غرضها أنها تبذر، هل تبذر أو يباع أصلها؟

  الجواب: أنها لا تباع لأنها بمنزلة الوقف وأكثر وقوف البلاد بلفظ الوصية.