مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثالثة [ما لأهل الحل والعقد من العلماء في الموضوع]

صفحة 549 - الجزء 1

المسألة الثانية [تضمنتها الأولى]

  قالوا ثمر الله عديدهم ودمر عنيدهم: هل يستوي فيه إن كان طريقا المعصوم وغيره أم لا؟

  الجواب عن هذه المسألة: قد اندرج في ضمن الأولى فوقع هنالك.

المسألة الثالثة [ما لأهل الحل والعقد من العلماء في الموضوع]

  قالوا عمر الله ديارهم وأعلى منارهم: هل لأهل الحل والعقد من العلماء إلزام الإتباع من سائر الناس الانقياد له والإتباع كما يلزم البحث والاختيار أم يستوي الجميع في وجوب البحث عما ثبتت به الإمامة؟

  الجواب عن ذلك: أن العقد والاختيار عندنا غير صحيح، فكذلك ما ينبني عليه وأهله يردونه إلى أصل غير مستقيم وهو عقد السقيفة ونحن لا نراه، وأقصى ما يحتج به في ذلك عقد المسلمين الإمارة لخالد بن الوليد يوم مؤتة ولم ينكره النبي ÷.

  وعندنا: أن ذلك إطباق من ملأهم لدفع الضرر عن أنفسهم ولم يندفع إلا بذلك فوجب؛ لأن دفع الضرر عن النفس بما يغلب على الظن أنه يندفع به يجب عقلا فخالف العقود الشرعية، ولذلك أقره النبي ÷ ولا وجه للمجانسة بين الأمرين، وهؤلاء يقصرون على واحد يعقد له خمسة أو أربعة على اختلاف القول في ذلك فأي أصل صحيح يرجع إليه العقد والاختيار.

  فأما لو صح العقد والاختيار لصح ما انبنى عليه، وعمدتهم في ذلك نص أبي بكر على عمر وذلك عندنا غير مستقيم، وأسبق ما يتعلق به من يميل إلى