المسألة الرابعة [هل يستوي فيما سبق السابق والمقتصد]
  هذا كتاب علي # إلى معاوية، أما بعد:
  فإنه عقد لي من عقد لأبي بكر وعمر فلم يكن للشاهد أن ينكر ولا للغائب أن يختار.
  وعندنا: أن عليا # ألزمهم ذلك جدلا لالتزامهم واعتقادهم وجوب صحته مستظهرا به عليهم، وإلا فعنده، وعندنا أن إمامته ثابتة لغير ذلك وهو النص.
  وإذا كان كذلك ولا بد من البحث والاختيار وهو فرض العلماء دون غيرهم والعوام أهون تكليفا في ذلك؛ لأن ما يشترط من خصال الإمامة يشترك في العلم به العامي والعالم لأنه مشاهد كالشجاعة، والسخاء، والزهد، والورع، والفضل، والمنصب، والعلم على سبيل الجملة أن هذا الشخص عالم ومعدود في العلماء الكل يشترك في ذلك، وإنما على العلماء معرفة القدر الذي يحتاج إليه في ذلك وبحثه عنه حتى يكونوا على يقين في أمره، فإذا صح ذلك لهم يلزم العوام طاعته، وإن رجع العلماء عن ذلك لزم العوام الاستمرار على طاعته لأن إمامته قد صحت في الأصل وصار العالم مأموما، فإذا اختلف الإمام والمأموم فاتباع الإمام أولى، فإذا تجرد ودعا وجبت طاعته على الجميع سواء عقد له أو لم يعقد؛ لأن المعصية لا تسقط الفريضة.
المسألة الرابعة [هل يستوي فيما سبق السابق والمقتصد]
  قالوا كثر الله سوادهم وكبت أضدادهم: هل يستوي في ذلك السابق والمقتصد أم يفترقان؟
  الجواب عن ذلك: أنا قد بينا اختلال العقد وكذلك أمر ما ينبني عليه، وإذا لم يثبت ذلك في السابق فهو في المحتسب أبعد.