مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 584 - الجزء 1

  أو تقريرا ألحق بذلك، وما كان عن آحاد الأمة للعلماء فهو الفتاوي، وما كان عن صفوة العترة $ فهو علوم، يقال: علوم آل محمد صلى الله عليه وعليهم وهو أقوى من الفتاوي، والكل شرع ودين وعلم، فإذا قد تقررت هذه الجملة فلنذكر دار الحرب، ودار الإسلام، ودار الفسق؛ لأن الدور عندنا ثلاث، لكل واحدة منها حدّ وحكم.

  فأما دار الحرب: فهي كل دار تظهر فيها خصلة أو خصلتان من خصال الكفر، ولا يحتاج مظهرها إلى ذمة ولا جوار، ولا يكفي في خروجها من دار الكفر أن يظهر فيها الإسلام إذا كانت الغلبة للكفر، بأحد ثلاثة وجوه:

  · إما أن يكون السلطان ممن يرى بتلك الأقوال أو الأفعال الكفرية.

  · وإما أن يكون الكفر أظهر.

  · وإما أن تكون الغلبة لأهله.

  ودليل ذلك أن مكة حرسها الله تعالى كانت قبل الهجرة دار كفر، وفيها رسول الله ÷ والمسلمون يظهرون دينهم ولا يكالمون فيه أحدا ويغالبون في بعض الأحوال ويتهددون الكفار بالقول، ويفعلون في بعض الأحوال.

  وأما دار الفسق: فهي الدار التي يظهر فيها الفسق بغير متاقاة ولا حشمة من أهل الإسلام، لأحد الثلاثة الوجوه التي قدّمنا.

  وأما دار الإسلام: فهي ما خرج من حدّ دار الكفر، فإذا علمت هذه الجملة فاعلم أن حكم الدار معلوم موجود في كتب الأئمة $ من حرمة المناكحة، والموارثة، والقبر في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك مما هو معلوم.

  وحكم دار الفسق عند من يوجب الهجرة منها، وهو القاسم بن إبراهيم