مسألة سأل عنها عمران بن الحسن بن ناصر
مسألة سأل عنها عمران بن الحسن بن ناصر
  فقال: قولكم: إن الأمر المؤقت بأول وآخر بفعل يتسع له الوقت ولأمثاله أن الوجوب فيه متعلق بجميعه: أوله، ووسطه، وآخره، مثل: الصلاة، وتقديم الزكاة في أول الحول والحولين على المذهب هو قول فاسد؛ لأنه يؤدي (إلى)(١) فساد، وبيان ذلك أن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ}[الإسراء: ٧٨]، إذا كان عندكم مخير بين فعلها فيما بين هذين الوقتين.
  قيل لكم: هل ينوي الوجوب قطعا في أوله كما ينويه في آخره أم لا؟
  فإن قلتم: فهو خلاف المذهب، وقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ} يقتضي وجوبها من أول وقت الزوال إلى آخره، فما وجب في النية في آخره كانت في أوله.
  وإن قلتم: ينوي الوجوب.
  قيل لكم: وما وجه الوجوب؟
  فإن قلتم: لكونها لطفا ومصلحة في واجب آخر سواها شرعي أو عقلي بعدها.
  قيل لكم: واجب عقيب أدائها في أول الوقت أو بعد خروج الوقت؟
  فإن قلتم: في واجب يقع عقيبها.
  قيل لكم: فهذا يلزم فعلها في أول الوقت لا محالة لئلا تفوته تلك
(١) زيادة في (ب).