وهذه أجوبة مسائل له #
  المصلحة، وإذا كان كذلك لم يلزمه فعلها فيما بعد ولا يحسن أيضا، وفي علمنا بوجوب فعلها إلى آخر الوقت دليل على بطلان هذا القول.
  وإن قلتم: إنها لطف في تحصيل واجب بعد خروج (الوقت)(١).
  قيل لكم: فما قولكم فيمن مات قبل خروج الوقت فيما يكون أداؤها لطف، وقبح تكليفه أداها.
  وإن قلتم: ينوي بها أداء الواجب إن بلغ الوقت مشروطا هكذا وإلا فهي نفل، فليس هذان القولان من مذهبكم وإن كان أقرب إلى الأصول على ما قد وضح، ويحمل عليه قول الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ}[الإسراء: ٧٨]، فالنية مشروطة، ولكنّه يرد عليه سؤال، وهو أنه قد ثبت بالإجماع أن تعجيل الصلاة أفضل وأولى، ومعنى ذلك أن موقعها في اللطف أعظم، وتقريبها أو تسهيلها لما هي لطف أجل، فلذلك استحقّ به الثواب أكثر، ولو كانت تقع نفلا في أول الوقت لما جاز كون النفل أعظم موقعا في اللطف في الواجب من الواجب وذلك محال؛ لأن التخيير قد ورد بإجزائها في أول الوقت وآخره وهو لا يرد بين واجب لا يجوز الإخلال به، وبين مندوب يجوز الإخلال به، وبعد فليس في أداء الصلاة في أول الوقت حقيقة الواجب؛ لأنّ الواجب هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم وكذلك الزكاة وصدقة الفطر، وكان الشيخ أبو الحسين يقول: إن تكليفها لطف في طاعة مندوب إليها، كما جاز تكليف المندوبات الشرعية إذا كانت مقربة من الطاعات المندوب إليها، وهذا غير واضح؛ لأن فيه إيجاب الواجب لتحصيل
(١) سقط من (أ)، وهي في (ب).