مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 604 - الجزء 1

  والصلاة لطف لوجهين:

  أحدهما: تأديتها بعد تأديتها.

  والثاني: العزم على تأديتها متى خطرت بالبال، فلا يلزم على ذلك ما بنى عليه.

  وقد ورد النصّ بأنها لطف في الامتناع عن الفحشاء والمنكر، فتأديتها لطف، والعزم عليها لطف، والمكلّف لا يتعرى من الوجهين في حال من الأحوال، فاللطف لا يفارقه في الأحوال كلها.

  وأما ما ذكره على قول أبي الحسين: كيف يجب اللطف لتأدية ما ليس بواجب، وهو النفل فذلك مستقيم (أعني قول أبي الحسين)؛ لأن اللطف قد يجب على من أراد من الغير فعل ما ليس بواجب، كما يعلم فيمن يقرب الطعام لأضيافه فإنه يلزمه تقريبه لآكله⁣(⁣١) بما يعلم أو يغلب في ظنّه أنهم يكونون أقرب إلى الأكل إن كان ذلك مراده، ويجب ذلك عليه عند العقلاء، وذلك في الحكم ألزم؛ لأنه بعباده أرأف وأرحم وأجل وأكرم، ويجب عليه اللطف في المندوب لمكان الأوامر وإلا كانت إرادته قبيحة وندبه إلى المندوب عبثا وذلك لا يجوز، والمكلّف يؤدي الواجب الموسّع جميع أوقات التوسيع بنية الوجوب؛ لكون الوقت الواسع مضروبا له يفعله في أي أبعاضه شاء، فمتى شرع في الفعل لزمه تأديته في تلك الحال، وقد يكون الفعل غير واجب ثم يصير بالشروع فيه أو النية واجبا، كما نقول في حجّ النفل وغيره من المشروعات، فكيف نستبعد ذلك في الواجب الموسّع، ولا شكّ أن هذه المسألة وردت على الأكثر من الأشغال فلم نتمكّن من التوسيع، وفيما ذكرنا كفاية


(١) في (ب): إلى آكله.