مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الأولى [هل هناك دار للفسق]

صفحة 72 - الجزء 1

  فقال: لا يجوز. وكأن السائل يعرض إلى بعض بلاد بخولان تسمى ذي الحجاج وطال الحاج إلى أن قال شيخ آل الرسول طول الله مدته، لا يجوز له أن يأخذ من مصر شيئا إلا بإذن الإمام أو إجازته، فصوبنا ذلك وهو قولنا؛ لأنا لو جوزنا أن يكون الناس فوضى في وقت الإمام فما الحاجة إليه إذا كان كل يأخذ لنفسه ويعتزل، ويلزم أرفق الأماكن به وأصلحها لملاءمة غرضه، وقد قال رسول الله ÷: «ليس لك إلا ما طابت به نفس إمامك» وما فرع على كلامه فقد أتي على أصله وقطع دابره برمته إن تأمل ما تقدم منصف، وقال: لو جاز لذلك لجاز أن يحكم الحاكم بغالب ظنه دون علمه وطول في الشرح، ولا شك أن الحاكم يحكم بغالب ظنه دون علمه مع الشهود ومع اليمين لأن قول الاثنين لا يوجب العلم، ويجوز أن يرجع الشهود عن الشهادة، فهل انقلب العلم أم المعلوم عند السائل ويلائمه كيلا بغير ثمن، ثم سر في غلوائه، ورمى بدخيلة حوبائه، وأوجب الاحتياط في الفروج، ولا نشك في وجوبه، ولم نفرق بين الاحتياط والتجويز والأمر لم يبنى على التجويز، والاحتياط استبراء الظاهر، فليتفهم ما ألقينا إليه راشدا.

  قال: ويلزم ذلك إمامكم، ولا شك أن الحكم في سوى ذلك والإمام في ذلك بتوفيق الله اليد الطولى عند من لم ينظر بعين العناد والقلى، وذكر التضمين وأسهب في ذكره، ولا شك أن الحكم يختلف بالأعيان والأزمان، والأوقات والأحوال، فمن علم أن عليه شيئا من المضمونات ضمن، ومن كان بريئا من ذلك عوقب، ومن رأى الإمام أو واليه العفو عنه عفا.

  وأما قوله: أقل الأحوال أن يكون الموضع موضع شبهة فهذا انهزام إلى غير فئة وجري إلى غير غاية، وهل ترك البرهان للشبهة محلا، وقد حلها عن أهل