التيسير في التفسير،

بدر الدين بن أمير الدين (المتوفى: 1431 هـ)

سورة النساء

صفحة 21 - الجزء 2

  


  مثل طريقة ما فوق الإثنتين؛ لأنا لو جعلنا طريقتهن طريقة الواحدة لزم أن يأخذن المال كله لكل واحدة نصف، فإذا كان ما فوق الإثنتين ليس لهن إلا الثلثان، فبالأولى الإثنتان مع أن الله قد فرض للأختين الثلثين في آخر السورة فلا ينقص البنتان عنهما، لأن البنتين أقرب، فظهر: أن لهما الثلثين.

  {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} أي نصف ما ترك أبوها، وانتهى التقسيم بين الأولاد فظهر منه: حكم الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، وحكم ما فوق الأثنتين من البنات المنفردات، وحكم الواحدة، واكتفى بذلك عن ذكر ميراث الإبن إذا انفرد عن الإناث والإبنين والأبناء، كما اكتفى بذكر فوق اثنتين عن ذكر اثنتين؛ لأن {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فالواحد له الكل، والإثنان فما فوق لم يمكن لهما أكثر من الكل، فللواحد الكل ولما فوقه الكل، ولأن الله قد نص في آخر السورة ما يفيد: أن الأخ يرث الكل فالإبن أقرب، وهذا إيجاز محكم.

  {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أبويه لأبيه وأمه إن كان له ولد ذكر أو أنثى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فإن ورثه مع الأبوين غيرُهما - ولا يتصور ذلك إلا إذا كان الزوج - فإنه ينقص ميراث الأم عن الثلث؛ لأن الزوج يأخذ ميراثه كما يأتي والباقي تأخذ الأم ثلثه وللأب الباقي.

  {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} مع أنه لا شيء للإخوة مع وجود الأب لكنه يعود لهم إذا مات الأب قبلهم.

  قال الشرفي | في (المصابيح): «لا خلاف أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس وأن الثلاث يحجبن، واختلفوا في الثنتين فكل الصحابة والتابعين على أنهما كالثلاث، غير ابن عباس فإنه لا يحجب بهما، وقد سقط خلافه بإجماع التابعين» انتهى.