سورة النساء
  فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
  قال الشرفي | في (المصابيح): «قال الإمام # - يعني القاسم بن محمد -: دلت الآية الكريمة على تحريم أموال اليتامى، وأن أخذه ظلم من الكبائر» انتهى.
  (١١) {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} هذا الخطاب لمن أشرف على الموت فهو نسخ لأمره بالوصية في قوله تعالى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}[البقرة: ١٨٠] وهذا مفهوم من توجيه الخطاب إلى المأمورين بالوصية ومن تسمية هذه الفرائض {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} في أولها وآخر الآية الثانية فهي مثل صبغة الله.
  {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} حيث كان الأولاد ذكوراً وإناثاً أو ذكراً وأنثيين أو ذكرين ومعهما أنثى أو أكثر، فالمراد: للأنثى مثل نصف حظ الذكر، وللذكر مِثلا حظِّ الأنثى، ولكن جعلت الأنثى أي نصيبها أصلاً تأكيداً لإرثها.
  {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي لم يكن معهن ذكر حتى يكون لكل اثنتين مثل حظه بل انفردن فكنَّ نساءً، وقوله تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} أي: ولو فوق اثنتين {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وترك النص على اثنتين لظهوره من حيث: أن للواحدة الثلث إذا كان معها ابن وله الثلثان، ومن حيث أن الواحدة لها النصف إذا انفردت، فلا بد أن تكون طريقة الإثنتين