إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

صفة الغسل من الجنابة والوضوء بعده

صفحة 92 - الجزء 1

  بالأرض، ثم صلى، ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً).

  ١٧٠ - وحدثنا السيد أبو العباس |، قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز المكي، قال: حدثنا حجاج بن المنهال عن حماد عن قتادة عن أنس: أن أناساً من عرينة قدموا على النبي ÷، فقال لهم النبي ÷: «اشربوا من أبوالها وألبانها يعني الإبل».

  ١٧١ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن أبي سليمان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال: حدثنا أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان.

  عن عبد الله بن الحسن #، قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره وبوله حلال».

صفة الغسل من الجنابة والوضوء بعده

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٧٢ - حدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

  عن علي # قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟ قالوا: نفر من أهل العراق، قال: بإذن أو بغير إذن؟ قالوا: لا بإذن، فقال: أو غير ذلك قلتم، لأنلتكم عقوبة، قالوا: جئناك نسألك عن أشياء، قال: هاتوا: قالوا: عن الغسل من الجنابة، وعن أمور ذكروها، فقال: ويحكم