إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الإيلاء

صفحة 299 - الجزء 1

  فما برحت حتى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}⁣[المجادلة: ١]، فقال: اعتق رقبة، قلت: لا أجد، قال: «فتصوم شهرين متتابعين»، قلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فيطعم ستين مسكيناً»، قلت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: «فإني سأعينه بعرق من تمر»، قلت: يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً».

الإيلاء

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧٤٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: (الإيلاء القسم وهو الحلف؛ فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولى وإذا كان دون الأربعة الأشهر فليس بمولي).

  ٧٤٧ - وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطاء.

  عن ابن عباس ¥ قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر