إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن من وجد ماله بعينه بيد رجل فله أخذه منه

صفحة 391 - الجزء 1

كتاب الغصب

في أن من وجد ماله بعينه بيد رجل فله أخذه منه

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦

  ٩٧٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ÷: «من وجد ماله بعينه بيد رجل أخذه منه ويتبع البائع».

  قال السيد أبو العباس |: وهذا يدل على أن من اشترى من الغاصب فهو غاصب، وللمغصوب عليه تضمين من شاء منهما.

  ٩٧٦ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن الحسين $ قال: قضى رسول الله ÷ أنه ليس لعرق ظالم حق.