في أن من وجد ماله بعينه بيد رجل فله أخذه منه
كتاب الغصب
في أن من وجد ماله بعينه بيد رجل فله أخذه منه
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦
  ٩٧٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ÷: «من وجد ماله بعينه بيد رجل أخذه منه ويتبع البائع».
  قال السيد أبو العباس |: وهذا يدل على أن من اشترى من الغاصب فهو غاصب، وللمغصوب عليه تضمين من شاء منهما.
  ٩٧٦ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي بن الحسين $ قال: قضى رسول الله ÷ أنه ليس لعرق ظالم حق.