في الجارية المعيوبة إذا وطيها المشتري فلا خيار له وإنما يرد البائع للمشتري قيمة العيب
  محمد بن سليمان الكرماني عن أبي عبيد مولى لأبي عبيدة بن الجراح.
  عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من اشترى شاة قد حفلت أمسكها ليلة، فإن رضيها أمسكها؛ وإلا رد معها مداً من تمر».
في الجارية المعيوبة إذا وطيها المشتري فلا خيار له وإنما يرد البائع للمشتري قيمة العيب
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٩٠٧ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه.
  عن علي بن الحسين أن علياً # قال: إذا وطيها المشتري ثم وجد بها عيباً فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب، ولا يرد المشتري على البائع العشر أو نصف العشر بمنزلة الكرى.
الشروط في البيع
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٩٠٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا مهاجر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة. فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فقلت: ما تقول رحمك الله في رجل باع