في عدم جواز الخلوة بغير ذات محرم
في عدم جواز الخلوة بغير ذات محرم
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٦١ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا حمزة بن جميل قال: حدثنا أبو معشر عن نافع.
  عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا يخلون مسلم بامرأة إلا ذات محرم منه فإن ثالثهم الشيطان».
في التي تهب نفسها وفي هبة الجارية للغير
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٦٢ - (حدثنا) السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم.
  عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي ÷ فوهبت نفسها، فصمت النبي عنها، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال رسول الله ÷: «قد أملكتكها بما معك من القرآن»، قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه.
  ٦٦٣ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد
  عن زيد عن آبائه (أن رجلاً أتى علياً # فقال: لي أم ولد ولدت