في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات
  محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال حدثنا: حعفر عن أبيه.
  عن علي # قال: (ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة).
  ١٠٤٠ - وأخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو داود عن سعيد.
  عن سلمة بن كهيل، قال شهدت الشعبي يقول: جلد علي # شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷.
في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ١٠٤١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير.
  عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ÷ بماعز، فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربع مرات، فقال النبي ÷: «اذهبوا به، فارجموه».
  ١٠٤٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا