إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات

صفحة 415 - الجزء 1

  محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال حدثنا: حعفر عن أبيه.

  عن علي # قال: (ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة).

  ١٠٤٠ - وأخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو داود عن سعيد.

  عن سلمة بن كهيل، قال شهدت الشعبي يقول: جلد علي # شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷.

في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٠٤١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير.

  عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ÷ بماعز، فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربع مرات، فقال النبي ÷: «اذهبوا به، فارجموه».

  ١٠٤٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا