إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الضبع هل هي صيد لا تقتل

صفحة 189 - الجزء 1

  عن عائشة: أن رسول الله ÷ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الكلب العقور، والفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب».

  ٤٤٣ - وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب.

  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور».

  نعم وجدت في تتمة الإعتصام الحديث الذي في شرح الأحكام نقله عن شرح الأحكام، فقال (وفيه) - أي في شرح الأحكام -.

  أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.

  عن عائشة قالت: أمر رسول الله ÷ بقتل خمس فواسق في الحلال والحرام: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور أه، فظهر أن العقرب وهي الخامسة سقطت عن الناسخ. والله أعلم.

في الضبع هل هي صيد لا تقتل

  ٤٤٤ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  قال الطحاوي حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: وسمعت ذلك من رسول الله ÷، فقال: نعم.