فيما يجوز في الرضاع من الشهادة
فيما يجوز في الرضاع من الشهادة
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨٥٧ - وروى محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا معتمر قال: حدثنا محمد بن عثيم أبو ذر عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه.
  عن ابن عمر أن نبي الله ÷ سئل ما يجوز في الرضاع من الشهادة، فقال: «رجل وامرأة».
  ٨٥٨ - روى بكر بن ثابت أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، فأتى علياً # فسأله، فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل(١).
(١) قلت قوله: بكر بن ثابت، والصواب بكير بن قائد، فقد روى هذه الرواية ابن أبي شيبة في المصنف ج ١/ ٢١٤ بسنده إلى بكير بن قائد (أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى علياً فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل.