في المسلم يرتد ويلحق بدارالحرب لمن ميراثه
  ٦٨٨ - (وأخبرنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال: أخبرنا محمد بن عمرا لعطار عن جميل بن يزيد الطائي.
  عن سعيد بن زيد الطائي أن رسول الله ÷ تزوج امرأة فأمرها أن تنزع ثيابها فأبصر بياضاً من برص عند ثديها فقال: «خذي ثيابك وألحقي باهلك وأكمل لها الصداق» وأكمل لها الصداق.
في المسلم يرتد ويلحق بدارالحرب لمن ميراثه
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٨٩ - (وروى) الحضرمي قال: حدثنا الحماني، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني.
  عن علي # أنه قيل له: إن المستورد قد ارتد عن الإسلام، فعرض عليه الإسلام فأبى؛ فضرب عنقه. وجعل ميراثه لورثته من المسلمين.
فيمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أنه يحل له الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٩٠ - (أخبرنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
  عن المسيب أن علياً # قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: (يحل لزوجها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة).