إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

صفة التيمم

صفحة 109 - الجزء 1

صفة التيمم

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٢١٩ - وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني قاسم بن إبراهيم قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب # أنه قال: في التيمم الوجه واليدين إلى المرفقين ثلاثاً، مثل الوضوء.

الحيض وأقله وأكثره

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٢٢٠ - وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبدالملك قال: سمعت العلا بن عبد الرحمن يقول: سمعت مكحول.

  عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب أقل من ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة».

  ٢٢١ - وحدثنا علي بن زيرك الآملي قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبدالملك عن مكحول.