إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

ما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة

صفحة 232 - الجزء 1

  عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ÷ عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة واحدة وللمقصرين مرة، وحلق رسول الله ÷ وأصحابه رؤوسهم غير رجلين من الأنصار ورجل من قريش.

ما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٥٦٣ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: (لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصبر الذي ليس فيه زعفران)، وقال # بهذا الإسناد: (وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين أسفل من الكعب، وإذا لم يجد رداءً ووجد قميصاً ارتدى به ولم يتدرعه، فإن لبس القميص أو لبس السراويل فعليه الفدية).

  ٥٦٤ - قال أبو الحسن علي بن بلال |: وقد بين عبد الله بن عمر فيما روينا عن الطحاوي.

  قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه.