إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في فضل الوضوء وإسباغه

صفحة 65 - الجزء 1

  ٩٥ - وحدثنا: السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن صدقة عن أبي ثفال.

  عن أبي بكر بن حويطب قال: قال رسول الله ÷: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يُسَمِّ».

  ٩٦ - وحدثنا: السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرني يحيى بن هاشم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق.

  عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماءُ، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم ليصلّ علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة».

  ٩٧ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا عيسى بن عبد الله قال: أخبرني أبي عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

في فضل الوضوء وإسباغه

  ٩٨ - قال أبو الحسن علي بن بلال |: قال ÷: «الوضوء يكفر ما قبله، وتصير الصلاة نافلة» - يعني المكتوبة -.

  ٩٩ - وقال أبو الحسن علي بن بلال |: قال يحيى بن الحسين صلوات الله