إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في غسل الرجل زوجته والعكس

صفحة 135 - الجزء 1

في غسل الرجل زوجته والعكس

  ٢٨٣ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، وتغسل المرأة زوجها. ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي بن أبي طالب # فاطمة بنت رسول الله ÷، ورواه يحيى بن الحسين # عن أبيه عن جده.

  ٢٨٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا إسحاق بن يعقوب الحارثي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع قال: حدثنا حرب بن الحسن القرشي قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه غسل فاطمة بنت رسول الله ÷ بعد موتها.

  ٢٨٥ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن ابن أبي يحي عن عمارة بن المهاجر الغفاري عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب.

  عن جدتها أسماء بنت عميس أنها قالت: أوصت فاطمة & إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا أو علي فغسلتها أنا وعلي #.

في المرأة تموت ولا محرم لها ولا نساء إلا الرجال كيف يصنع بها؟

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٢٨٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد