فيمن حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا أنه يلزمه الطلاق
فيمن حلف بالطلاق ثم حنث ناسياً أنه يلزمه الطلاق
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨١٠ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # قال: (من حلف بالطلاق، ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق).
فيمن يظاهر من أربع نسوة
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨١١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان.
  عن أبي خالد قال: سألت زيداً # عن الرجل يظاهر من أربع نسوة، قال: أربع كفارات في كلمة قال ذلك أو في أربع كلمات.
فيمن تزوج صغيرة لم تحض فدخل بها ثم طلقها قبل أن تحيض بما تعتد به
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨١٢ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي قال: حدثنا ابن زياد، قال: حدثنا ابن داهر، قال: حدثنا ابن اليمان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.